البهوتي
608
كشاف القناع
العتيق المرتد مسلما ( فالشراء باطل ) لعدم صحة استرقاقه ( ولا يقبل منه إلا التوبة ) إن قبلت ( أو القتل ) كما يأتي في كل مرتد . فصل : ( في دور الولاء ومعناه ) أي معنى دور الولاء ( أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ، ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا . فيكون هذا الجزء الراجع ) من مال أحدهما إلى مال الآخر بحكم الولاء ( فدار بينهما ( 1 ) . واعلم أنه لا يقع الدور ) بالمعنى المذكور ( في مسألة حتى يجتمع فيها ثلاثة شروط ) أحدها ( أن يكون المعتق اثنين فصاعدا . و ) الثاني ( أن يكون في المسألة اثنان فصاعدا . و ) الثالث ( أن يكون الباقي منهما يحوز إرث الميت قبله . مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشتريا أباهما ) نصفين ( فعتق عليهما ) لأنه ذو رحم محرم ، وولاؤه ( بينهما نصفين ) بحسب الملك ( فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ) لأنها معتقة لنصفه ( و ) لكل واحدة منها ( نصف ولاء أختها الأخرى ، يجر ذلك إليها أبوها ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها - لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها ) كما لا ترث نفسها ( فإن ماتت الكبرى ) من البنتين ( ثم مات الأب بعدها فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال ، نصفه بالنسب ) لأنها بنته ( وربعه بكونها مولاة نصفه )